- الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر بتـاريخ 24 جمادى الثانية 1383 الموافق ل 12 نونبر1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ؛
- القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ( دخل حيز التنفيذ بتاريخ 18 غشت 2005)؛
- المرسوم الملكي رقم 249.66 المتعلق بتحديد و تأليف واختصاصات المجلس الأعلى للتعاون المتبادل؛
- القرار المشترك لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية رقم 359-67 الصادر بتاريخ 29 ماي 1967 المتعلق بالنظم الأساسية النموذجية؛
- القرار المشترك لوزير التشغيل و التكوين المهني والتنمية الاجتماعية و التضامن و وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة المتعلق بالقوائم المحاسبية والمالية.
- قرار وزير الـمالية والـخوصصة رقم 1215.07 الصادر في 11 جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007) المتعلق بالـمخطط الـمحاسبي لـجمعيات التعاون الـمتبادل .
الفصل الأول من الـظـهـيـر الشريف رقـم 1.57.187 بـتـاريـخ 24 جـمـادى الـثـانـيـة 1383 (12 نـوفـمـبـر 1963) بـسـن نـظـام أسـاسـي للـتـعـاون الـمـتـبـادل التعاضديات: "ان جمعيات التعاون المتبادل هي هيئات لا تهدف الى اكتساب أرباح وانما تعتزم بواسطة واجبات انخراط أعضائها القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم بعمل من أعمال الاسعاف و التضامن و التعاون مداره الضمان من الأخطار اللاحقة بالإنسان."
- الانخراط الاختياري؛
- التطوعية والمجانية ؛
- المساواة والتضامن؛
- التسيير الذاتي بطريقة ديمقراطية من طرف منخرطيها أو مناديبهم.
- تعويض جزء من المصاريف التي يتحملها المنخرط ؛
- المعونات و المساعدات؛
- إحـداث وتـدبـيـر وحدات اجتماعية؛
- إحـداث صناديق مستقلة لصرف منحة عند التقاعد أو عند الوفاة . الخدمات التي تقدمها التعاضدية
- تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بناء على اتفاقية التدبير بين التعاضدية العامة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ؛
- تدبير أعمال اجتماعية وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- منح تعويضات عن مصارف العلاجات الطبية ، تكميلية للخدمات المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- صرف منح عند الإحالة على التقاعد أو عند الوفاة في إطار صندوق مستقل.
تمارس الوصاية على التعاضديات من طرف الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية تتمثل هذه الوصاية في:
- مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع التعاضد؛
- المصادقة و سحبها على الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية وكذا التعديلات المدخلة عليهم؛
- تجميع ودراسة القوائم الاحصائية والمالية؛
- منح الترخيص المسبق من أجل : التوظيفات ، الاقتناءات ، التفويت العقارات...؛
- جهاز اتخاذ القرار: الجمع العام ؛
- جهاز التسيير: المجلس الإداري؛
- جهاز التنفيذ: المكتب التنفيذي؛
- جهاز المراقبة : لجنة المراقبة.
ويتم اختيار هذه الأجهزة بطريقة انتخابية وتركيبة محددة في الأنظمة الأساسية للتعاضديات.
الانخراطات:
القطاع العام : التامين الإجباري:
- إشتراكات الأجير: 2,5% ؛
- مساهمة المشغل: 2,5%.