الرئيسية
قطاع التعاضد

قطاع التعاضد

  • الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر بتـاريخ 24 جمادى الثانية 1383 الموافق ل 12 نونبر1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ؛
  • القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ( دخل حيز التنفيذ بتاريخ 18 غشت 2005)؛
  • المرسوم الملكي رقم 249.66 المتعلق بتحديد و تأليف واختصاصات المجلس الأعلى للتعاون المتبادل؛
  • القرار المشترك لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية رقم 359-67 الصادر بتاريخ 29 ماي 1967 المتعلق بالنظم الأساسية النموذجية؛
  • القرار المشترك لوزير التشغيل و التكوين المهني والتنمية الاجتماعية و التضامن و وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة المتعلق بالقوائم المحاسبية والمالية.
  • قرار وزير الـمالية والـخوصصة رقم 1215.07 الصادر في 11 جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007) المتعلق بالـمخطط الـمحاسبي لـجمعيات التعاون الـمتبادل .

الفصل الأول من الـظـهـيـر الشريف رقـم 1.57.187 بـتـاريـخ 24 جـمـادى الـثـانـيـة 1383 (12 نـوفـمـبـر 1963) بـسـن نـظـام أسـاسـي للـتـعـاون الـمـتـبـادل التعاضديات: "ان جمعيات التعاون المتبادل هي هيئات لا تهدف الى اكتساب أرباح وانما تعتزم بواسطة واجبات انخراط أعضائها القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم بعمل من أعمال الاسعاف و التضامن و التعاون مداره الضمان من الأخطار اللاحقة بالإنسان."

  • الانخراط الاختياري؛
  • التطوعية والمجانية ؛
  • المساواة والتضامن؛
  • التسيير الذاتي بطريقة ديمقراطية من طرف منخرطيها أو مناديبهم.
  • تعويض جزء من المصاريف التي يتحملها المنخرط ؛
  • المعونات و المساعدات؛
  • إحـداث وتـدبـيـر وحدات اجتماعية؛
  • إحـداث صناديق مستقلة لصرف منحة عند التقاعد أو عند الوفاة . الخدمات التي تقدمها التعاضدية
  • تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بناء على اتفاقية التدبير بين التعاضدية العامة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ؛
  • تدبير أعمال اجتماعية وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  • منح تعويضات عن مصارف العلاجات الطبية ، تكميلية للخدمات المقدمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
  • صرف منح عند الإحالة على التقاعد أو عند الوفاة في إطار صندوق مستقل.

تمارس الوصاية على التعاضديات من طرف الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية تتمثل هذه الوصاية في:

  • مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع التعاضد؛
  • المصادقة و سحبها على الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية وكذا التعديلات المدخلة عليهم؛
  • تجميع ودراسة القوائم الاحصائية والمالية؛
  • منح الترخيص المسبق من أجل : التوظيفات ، الاقتناءات ، التفويت العقارات...؛
  • جهاز اتخاذ القرار: الجمع العام ؛
  • جهاز التسيير: المجلس الإداري؛
  • جهاز التنفيذ: المكتب التنفيذي؛
  • جهاز المراقبة : لجنة المراقبة.

ويتم اختيار هذه الأجهزة بطريقة انتخابية وتركيبة محددة في الأنظمة الأساسية للتعاضديات.

الانخراطات:
القطاع العام : التامين الإجباري:

  • إشتراكات الأجير: 2,5% ؛
  • مساهمة المشغل: 2,5%.